responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 143
[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
وتخصيص النطق بالقياس [1]، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لأن القياس يستند [2] إلى نص [3] من كتاب [4] [5] أو سنة فكأنه المخصص [6].

[1] وهذا مذهب جمهور الأصوليين ونقله عن الأئمة الأربعة جماعة من الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب وابن النجار والزركشي وغيرهم.
والمعروف من مذهب الحنفية أن القياس لا يخصص عموم الكتاب والسنة إلا إذا سبق تخصيصه بدليل قطعي. وفي المسألة أقوال أخرى، انظر البرهان 1/ 428، التلخيص 2/ 117، المستصفى 2/ 122، الإحكام 2/ 337، شرح العضد 2/ 153، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 29، التبصرة ص 137، المحصول 1/ 3/148، أصول السرخسي 1/ 142، تيسير التحرير 1/ 321، فواتح الرحموت 1/ 357، البحر المحيط 3/ 369، شرح الكوكب المنير 3/ 377، إرشاد الفحول ص 159، التحقيقات ص 304، الأنجم الزاهرات ص 164، الإبهاج 2/ 176، كشف الأسرار 1/ 294، شرح تنقيح الفصول ص 203.
[2] في " أ " يسند.
[3] في " أ " النص.
[4] في " ب " الكتاب.
[5] ورد في " هـ " (الله).
[6] في " ج " للتخصيص.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست